Court of Cassation, criminal chamber 19/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/1972
- Date
- 19/04/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول طلب اعادة المحاكمة
-
حيث تبين ان حضرة وزير العدل احال على هذه المحكمة بقراره ذي الرقم 1/23 تاريخ 1972/03/30 طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه رفيق امين نعيم بشأن الحكم الصادر بتاريخ 1971/06/25 عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان للبت به. في الشكل: بما ان طلب الاعادة قدم في المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 351 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ومن تري صفة فهو مقبول شكلا.
- في اعادة المحاكمة بسبب صدور حكمين على شخصين عن جرم واحد
-
بما ان المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية تنص عن انه يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية او الجنحة اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص اخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما. وبما ان الحكم الصادر بتاريخ 1971/06/25 عن محكمة الاستئناف جزاء جبل لبنان قضى بحبس طالب الاعادة ثلاثة اشهر وبالزامه بالرسوم والنفقات لاقدامه على سرقة الف ليرة لبنانية ومبرومتين من الذهب ومسدس حربي من منزل عباس كنعان في الشويفات حتى اكتسب الدرجة القطعية. وبما ان الحكم الصادر في المحكمة الجزائية (الغرفة الاولى) في بيروت قضى بتاريخ 1971/02/27 بادانته جميلة الاسمر بجرم سرقة مصاغ ومسدس حربي من منزل عباس كنعان في الشويفات . وبما انه يبدو ان الفصل الذي حكم على جميلة الاسمر من اجله هو نفس الفعل الذي حكم على المستدعي باقترافه وبما ان الحكمين المذكورين يكونان قد صدر ان اجل الفعل الجرمي ذاته وقضيا بالعقاب على شخصين عن عمل واحد بحيث نتج عن احدها دليل على احتمال تبرئة المستدعي.
- شروط قبول المستند الجديد لاعادة المحاكمة
-
وبما ان الاجتهاد قد استقى على انه لا يشترط ان يكون الفعل الجديد الذي كان مجهولا عند المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على البراءة بل يكفي ان يلقي شكا على قمة الادانة جديرا بالاحكام وبما انه من شأن الحكم الصادر على جميلة الاسمر بجرم سرقة منزل عباس كنعان ان يلقي شكا على قمة ادانة المستدعي وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم قبول طلب الاعادة شكلا واساسا ووقت تنفيذ الحكم المطلوبة الاعادة بشأنه.
- في تشكيل المحكمة المختصة لاعادة المحاكمة
-
حيث ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان اصدرت بتاريخ 1971/06/25 الحكم السابق فيقتضي احالة الملف اليها للبت بموضوع الدعوى من جديد على ان تؤلف من غير الهيئة التي حكمت قبلا بالدعوى.