Rulings

State Council 27/12/1967

شورى حكم رقم : 1970 /1967

Court
شورى
Number
1970/1967
Date
27/12/1967
President
جواد عسيران
Source
Lebanese University

- نطاق المهمة التي يكلف بها الخبير

-

وبما انه بمقتضى المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 يكلف الخبير قبل الادعاء بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس وبما ان طلب المستدعية التأشير على القرارات المشار اليها يتعدى هذا النطاق كما وان طلبها بيان ما اذا كانت عناصر القرارات القانونية مكتملة ام لا يتعدى الواقع الى القانون وبما انه يقتضي حصر مهمة الخبير بمعاينة الوقائع فحسب.