Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بتهديد احد العسكريين بالقتل من قبل قاصر
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه بانه اعتبر ان القضاء العسكري غير صالح للنظر في هذه القضية في حين ان المعتدى عليه هو جندي في الجيش اللبناني حيث انه بمقتضى احكام التنظيم القضائي ومنها قانون القضاء العدلي تضم محكمة الاستئناف محاكم موضوع بدائية واستئنافية وقضاة تحقيق. وحيث ان المبدأژيقضي بان قاضي التحقيق صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى هو القاضي التابع لمحكمة الاستئناف التابعة لها محكمة الموضوع المختصة وحيث انه بمقتضى المادتين 29 و30 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بالاحداث المنحرفين يحاكم الاحداث امام محكمة خاصة في القضاء العدلي تتألف من قاض منفرد في المخالفات والجنح وغرفة مدنية في قضايا الجنايات. وحيث انه في غياب النص على قاضي تحقيق خاص بقضايا الاحداث فان قاضي التحقيق المختص بشأنهم هو القاضي التابع لمحكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة الاحداث. وحيث انه استثناء لهذه القاعدة هو ما تنص عليه المادة 27 (6) من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 والتي تولي قاضي التحقيق العسكري صلاحية شخصية للنظر بدعاوى الاحداث عندما يحال هؤلاء امامه بصفة فاعلين او مساهمين في جريمة يحال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المشار اليهم في البنود (1) الى (5) من المادة المذكورة على ان يعود قاضي التحقيق العسكري بعد صدور قراره فيفرق دعوى الراشد عن دعوى الحدث ويحيل هذه الاخيرة الى المرجع المختص في القضاء العدلي وليس العسكري. وحيث انه تطبيقا لهذه القواعد فانه يتبين من الاوراق ان المدعى عليهم المستدعى ضدهم وهم من مواليد 1979 و1980 كانوا قاصرين بتاريخ تحقق الجرم المنسوب اليهم كما انه يتبين ان وضعهم القانوني غير منطبق على البند (6) من المادة 27 من قانون القضاء العسكري لانتفاء مساهمين راشدين معهم في هذا الجرم. وحيث ان محكمة الاحداث في القضاء العدلي هي الصالحة للنظر بموضوع الدعوى المساقة ضدهم مما يجعل قاضي التحقيق في هذا القضاء هو صاحب الصلاحية للنظر بدعواهم مما ينفي صلاحية قاضي التحقيق العسكري بهذا الصدد. وفيه ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف.