Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 30

المادة 30: تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد وتنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحداث ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/30/