Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
7/1989
Date
19/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية.

-

وحيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يثبت بان المحكمة خلصت بعد عرضها لوقائع القضية الى اعتبار ان الطاعن يتحمل مسؤولية تدخله في جريمة القتل للسلب وينطبق عليه بالتالي نص المادة 549 و219/189 عقوبات وتقديرها للوقائع يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة وقد عللت قرارها لهذه الجهة تعليلا كافيا.