Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/1989
- Date
- 19/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية.
-
وحيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يثبت بان المحكمة خلصت بعد عرضها لوقائع القضية الى اعتبار ان الطاعن يتحمل مسؤولية تدخله في جريمة القتل للسلب وينطبق عليه بالتالي نص المادة 549 و219/189 عقوبات وتقديرها للوقائع يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة وقد عللت قرارها لهذه الجهة تعليلا كافيا.