Labour Arbitration Councils 21/10/1977
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 100 /1977
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 100/1977
- Date
- 21/10/1977
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة الاجير الاجنبي من نظام التعويضات العائلية لدى صندوق الضمان.
-
حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي يعمل في مؤسسة عرمان منذ 19/7/1974 ولا يزل بموجب اجازة عمل قانونية صالحة لغاية 19/7/1975 ومصرح عنه للصندوق من قبل رب العمل. وحيث ان المدعي ابرز من جهة ثانية افادة رسمية صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ثبت منها ان قانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 92 تاريخ 1959 لا يفرق في مجال استفادة المؤمن عليهم من احكامه بين المواطنين السوريين وباقي المواطنين العرب الذين تم استخدامهم على الاراضي السورية وحيث ان الافادة المذكورة جرى المصادقة عليها من المراجع السورية المختصة ومن ثم من وزارة الخارجية اللبنانية وحيث ان زعم المدعي عليه من ان شرط المعاملة بالمثل الواردة في المادة 9 ضمان لا تثبت الا بالطرق الدبلوماسية وجد مردودا كون الفقرة الرابعة من المادة التاسعة اشترطت فقط ان تقر الدولة التي ينتمي اليها الاجير الاجنبي' للبنانيين العاملين على اراضيها مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها ليس الا. وحيث ان شرطي المادة 9 ضمان فقرتها الرابعة متوافرتان في وضع المدعي فتكون من حقه الاستفادة من تقديمات الضمان فرع التعويضات العائلية وذلك لغاية تاريخ 8 ايار 975 تاريخ نشر القانون رقم 16/975 الذي عدل صراحة نص المادة 9 ضمان بالنسبة لشروط استفادة الاجراء الاجانب من تقديمات فرع التعويضات العائلية مع حفظ حق المدعي بمطالبته بالتعويضات العائلية التي قد تكون مترتبة له عن الفترة اللاحقة لتاريخ 8 ايار 975 في حال توافر شروط المادة 9 ضمان جديدة بالنسبة لوضعه
- اصول اثبات المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
-
حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي يعمل في مؤسسة عرمان منذ 19/7/1974 ولا يزل بموجب اجازة عمل قانونية صالحة لغاية 19/7/19745 ومصرح عنه للصندوق من قبل رب العمل. وحيث ان المدعي ابرز من جهة ثانية افادة رسمية صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ثبت منها ان قانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 92 تاريخ 1959 لا يفرق في مجال استفادة المؤمن عليهم من احكامه بين المواطنين السوريين وباقي المواطنين العرب الذين تم استخدامهم على الاراضي السورية وحيث ان الافادة المذكورة جرى المصادقة عليها من المراجع السورية المختصة ومن ثم من وزارة الخارجية اللبنانية. وحيث ان زعم المدعي عليه من ان شرط المعاملة بالمثل الواردة في المادة 9 ضمان لا تثبت الا بالطرق الدبلوماسية وجد مردودا كون الفقرة الرابعة من المادة التاسعة اشترطت فقط ان تقر الدولة التي ينتمي اليها الاجير الاجنبي' للبنانيين العاملين على اراضيها مبدأ المساواة في المعامله مع رعاياها ليس الا.