Rulings

Labour Arbitration Councils 23/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 698 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
698/1975
Date
23/07/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتعيين الاجر عند اغفال الفرقاء عن تحديده.

-

وحيث لم يتبين من الاوراق ان الفريقين اتفقا صراحة على مقدار الاجر عن فترة عمل المورث الثانية وحيث ان المادة 630 م.ع نصت على ان الاجر في عقود الاستخدام يكون دائما معينا مسبقا او قابلا للتعيين. وحيث ان المجلس وبما ان له من حق التقدير وعلى ضوء اوراق ومستندات هذه الدعوى وطبيعة عمل المورث يرى تحديد اجره الشهري عن فترة العمل الثانية بمبلغ 200 ل ل شهريا سيما: اولا= وان العمل المشار اليه ليس من المعتاد اجراؤه دون مقابل. ثانيا= ان العمل المذكور تدخل فيه مهنة مورث المدعين. )المادة 631 م.ع.(