Rulings

Labour Arbitration Councils 15/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
29/1965
Date
15/01/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام عند اغفال مراعاة اصول الصرف .

-

حيث ان المدعى عليه اقر لدى استجوابه من قبل المحقق ان المدعى عمل بخدمته مدة ستة اشهر تقريبا بمعاش اخير قدره تسعماية ليرة لبنانية /900/ل.ل وانه صرفه من الخدمة بدون انذار وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت ولم تزعم ان المدعى صرف عملا بالمادة 74 من قانون العمل وفي مطلق الاحوال فان الجهة المدعى عليها لم تتقيد بالنصوص الالزامية المنصوص عنها في المادة 1 المذكورة من انذارات واعلام وزارة الشؤون الاجتماعية. وحيث يكون اذا العقد قد فسخ على مسؤولية الجهة المدعى عليها ويقتضي الزامها بالتعويض القانونية.