Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 205 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
205/1965
Date
25/02/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب عدم اثبات مهمة الاختلاس الموجهة للاجير.

-

وحيث ان اتهام الجهة المدعى عليها للمدعي بالاختلاس بقي غير ثابت مع العلم ان هذه التهمة لا تثبت بمجرد نقص اوراق من الدفتر ذي الارومة الذي يمسكه هذا المدعي هذا على افتراض وجود هذا النقص وان لاثبات مثل هذه الجريمة طريقً لم تسلكه الجهة المدعى عليها وحيث من جهة ثانية لم تبين المدعى عليها الضرر المادي ولا مقداره الناتج عنها لها عن سائر التصرفات التي تنسبها الى المدعي وحيث بالتالي لا تكون الجهة المدعى عليها محقة في صرف المدعي من العمل بالاستناد الى البند الثالث من المادة 74 من قانون العمل وحيث بالنتيجة يكون حق المدعي في تعويضي الصرف والانذار بقي محفوظً