Labour Arbitration Councils 04/12/1984
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 80 /1984
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 80/1984
- Date
- 04/12/1984
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- تيان، صقر
- Source
- Lebanese University
- شروط تعليق عقد العمل بسبب الظروف الامنية في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 17/77
-
وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان المدعي الذي كان يعمل حارسً في المصرف المدعى عليه في بيروت الغربية انقطع عن العمل تماما اعتبارً من بدء حزيران سنة 976 بسبب الاحداث الدامية التي مرت بالبلاد بعد منتصف اذار سنة 976 ثم عاد الى مركز عمله في بدء عام 977 وابدى استعداده لمتابعة العمل كالسابق فاعلم ان المدعى عليه صرفه من الخدمة. وحيث تبين ان المدعي اعلم بعد ذلك المدعى عليه خطيً عن رغبته بمتابعة عمله كالسابق وكل ذلك قبل تاريخ 31/7/977 وحيث وبالاستناد الى هذه الوقائع الثابتة' يقتضي اعتبار عقد المدعي معلقا عملا باحكام المادة السابعة وما يليها من المرسوم الاشتراعي عدد 17/977 سيما وانه لم يتبين 1- ان عقد المدعي استحال تنفيذه نهائيً بفعل الاحداث 2- ان نشاط المدعى عليه توقف 3- ان المدعى عليه اشعر المدعي خطيا عن انهاء خدماته بسبب انقطاعه عن العمل لفترة تزيد عن ستة اشهر.
- شروط الصرف التعسفي في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 17/77
-
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 17/977 حدد الحالات الحصرية التي يمكن اعتبار العقد فيها مفسوخا بصورة مشروعة. حيث ان ايً من الحالات المبينة في المادتين 13 و15 من المرسوم المشار اليه لا ينطبق على وضع المدعي سيما وقد اشعر المدعي المدعى عليه خطيً عن رغبته الصريحة بمتابعة العمل قبل تاريخ 31/7/977 ولم يستجب المدعى عليه لطلب المدعي. وحيث يقتضي بالتالي اعتبار العقد مفسوخً بصورة تعسفية من قبل المدعى عليه وحيث ان المجلس وبما له من حق التقدير' وعلى ضوء ظروف انهاء العقد واسبابه يرى تحديد التعويض المترتب للمدعي عن انهاء عقده تعسفيً بما يعادل اجرة خمسة اشهر.