Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 21 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
21/1974
Date
11/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- حق الاجير بالانتساب الاختياري للضمان.

-

حيث مما لا خلاف عليه بين الفرقاء ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان بصفة موظف )اجير( قبل تاريخ 1/5/65 وانتسب اختياريا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 4/10/966 وحيث ان المدعي من فئة الاجراء الخاضعين لاحكام قانون الضمان عملا باحكام المادة التاسعة من هذا القانون ومن حقه والحالة ما تقدم الانتساب اختيارا بالصندوق نظام تعويضات نهاية الخدمة طالما انه مارس حقه بالانتساب ضمن المهلة المحددة قانونا وحيث يقتضي الزام المدعى عليها بان تتقدم من الصندوق بكشف حساب المدعي عن فترة عمله السابقة للانتساب مع الزامها بان تسدد من الصندوق الاشتراكات المستحقة عليها عن فترة عمل المدعى عليها اللاحقة للانتساب ولغاية استقالته عن العمل

- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير بتعويض نهاية الخدمة.

-

حيث ان زعم المدعى عليها من ان حق المدعي بتعويضات نهاية خدمته امسى ساقطا بمرور الزمن نتيجة لاستقالته من العمل بتاريخ 8/4/68 مستوجب الرد باعتبار ان مهلة التقادم الواجب تطبيقها على تعويضات نهاية خدمة الاجراء المنتسبين اختياريا او الزاميا للصندوق نظام فرع تعويضات نهاية الخدمة هي مهلة التقادم العادية وليس مهلة التقادم الثنائية المنصوص عنها في المادة 56 عملا والتي لا تطبق الا على الاجراء الذين لا يزالون خاضعين لاحكام قانون العمل بالنسبة لتعويضات نهاية خدمتهم