Rulings

Labour Arbitration Councils 11/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 144 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
144/1975
Date
11/02/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مدى توجب اشتراكات الضمان عن فنانين يعملون لمدة اقل من سنة.

-

وحيث ان عمل الفنانين موضوع البحث هو عمل موقت بدليل انهم مرتبطون مع المدعية بعقود لمدة ثلاثة اشهر تحدد لمرة واحدة اي ان عملهم بمطلق الاحوال لا يصل الى السنة بصورة متواصلة. وحيث انه بمقتضى احكام المادة 9 من قانون الضمان فان الاجير الموقت اما بطبيعة عمله واما بموجب العقد المرتبط به مع المؤسسة لا يخضع لاحكام قانون الضمان الا اذا قضى اكثر من سنة في خدمة رب عمل واحد. وحيث ان تفسير المادة المذكورة اعلاه يقضي الى القول بان الفنانين الذين كانوا يعملون لدى المدعية بموجب عقود لمدة محددة تقل عن السنة غير خاضعين لاحكام قانون الضمان ولا يترتب بالتالي على رب العمل اي المدعية ان تدفع عنهم اية اشتراكات .