Labour Arbitration Councils 11/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 144 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 144/1975
- Date
- 11/02/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب اشتراكات الضمان عن فنانين يعملون لمدة اقل من سنة.
-
وحيث ان عمل الفنانين موضوع البحث هو عمل موقت بدليل انهم مرتبطون مع المدعية بعقود لمدة ثلاثة اشهر تحدد لمرة واحدة اي ان عملهم بمطلق الاحوال لا يصل الى السنة بصورة متواصلة. وحيث انه بمقتضى احكام المادة 9 من قانون الضمان فان الاجير الموقت اما بطبيعة عمله واما بموجب العقد المرتبط به مع المؤسسة لا يخضع لاحكام قانون الضمان الا اذا قضى اكثر من سنة في خدمة رب عمل واحد. وحيث ان تفسير المادة المذكورة اعلاه يقضي الى القول بان الفنانين الذين كانوا يعملون لدى المدعية بموجب عقود لمدة محددة تقل عن السنة غير خاضعين لاحكام قانون الضمان ولا يترتب بالتالي على رب العمل اي المدعية ان تدفع عنهم اية اشتراكات .