Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
60/1975
Date
17/01/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الجهة المسؤولة عن فسخ عقد العمل في حال صدور قرار جزائي بتبرئة الاجير.

-

وحيث ان المدعى عليها وبعد ان اكدت في لائحتها الجوابية الاولى ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه' عادت بعد ذلك وادلت ان سبب صرف المدعي من خدمتها برره اساءة امانة باموالها وعلى هذا الاساس طلبت استئخار دعواه لحين فصل النزاع الجزائي العالق بينهما وحيث ان محكمة استئناف جبل لبنان )الغرفة الجزائية( قضت باعلان براءة المدعي مما نسب اليه لعدم الثبوت وللشك ولكون الخلاف بين الفريقين هو خلاف مدني. وحيث ان المدعى عليها وبعد صدور القرار المشار اليه طلبت اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ العقد عملا باحكام المادة 74 عمل فقرتها الثالثة. وحيث لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليها تقيدت بالشرط الشكلي الجوهري المنصوص عنه في المادة 74 عمل فقرتها الثانية - اي وجوب اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطيا - بالمخالفة المنسوبة الى الاجير خلال 3 ايام من تاريخ التثبت منها. وحيث ان المجلس يرى بالتالي وعلى ضوء مجمل تقدم اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد