Rulings

Labour Arbitration Councils 04/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 468 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
468/1965
Date
04/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير عن العمل بسبب مرض لم يثبت وفقا للاصول على توجب تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث لم يبرز المدعي تقريرا طبيا يثبت مرضه في اثناء مدة تغيبه الاخيرة التي صرف بسببها من العمل هذه المدة التي جاوزت باقرار المدعي نفسه سبعة ايام متوالية وحيث انه لم يدل بتسليم هذا التقرير الطبي الى المدعى عليه في اثناء مرضه المزعوم او بعد ابلاله منه كما لم يدل بتعذر حصوله على تقرير طبي وانه باقواله انه استحصل على هذا التقرير الطبي وانه لم يرسله للمدعى عليه فرفض تسلمه كما رفض اعادته الى العمل وحيث لا يكون المدعي اثبت مرضه وبالتالي لا يكون اثبت العذر المشروع لتغيبه وحيث يكون من حق المدعى عليه صرفه من العمل دون اي تعويض بمقتضى البند الخامس من المادة 74 من قانون العمل وحيث ان هذا الحق ليس معلقا على ابلاغه المدعي عن عدد الايام التي يعتبر التغيب فيها دون عذر شرعي هذا الابلاغ الملحوظ في الفقرة الاخيرة من البند المذكور وذلك لان مجال هذا الابلاغ يكون في حالة عودة الاجير الى عمله بعد التغيب وبقصد حفظ حق رب العمل الناشىء عنه واستبعاد قرينة التنازل الضمني عن حق التذرع به الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة