Rulings

Labour Arbitration Councils 21/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 62 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
62/1975
Date
21/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مدة مرور الزمن على المطالبة بالاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان.

-

حيث ان المدعية تدلي بسقوط حق المدعى عليه بلاشتراكات المترتبة على الفترة السابقة لتاريخ 6/12/967 عملا باحكام المادة 350 موجبات اي بمرور الزمن الخماسي وحيث من المسلم به ان قانون الضمان هو قانون خاص بالنسبة لقانون الموجبات والعقود وهو لم يتضمن اي نص يحدد مهلة مرور الزمن بالنسبة للمطالبة بالاشتراكات المترتبة له تجاه ارباب العمل فيقتضي العودة الى القانون العام وحيث انه من المسلم به ايضا علما واجتهادً وخاصة اجتهاد هذا المجلس ان موجب دفع الاشتراكات هو من الموجبات الدورية التي يستحق دفعها خلال فترة زمنية لا تجاوز السنة فتكون خاصعة لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة 350 موجبات اي ان حق الدائن بها يسقط بمرور الزمن الخماسي.

- مدى توجب الاشتراكات لصندوق الضمان عن الاجراء السوريين.

-

حيث ان الاشتراكات المتوجبة عن الاجراء السوريين مستوجبة الدفع بكاملها ذلك ان قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في سوريا يقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتقديمات قانون العمل والضمان الاجتماعي وحيث سواء كان الاجراء المذكورون يحملون اجازة عمل ام لا فان واجب دفع الاشتراكات عنهم يبقى قائما عملا باحكام المادة 9 من قانون الضمان.

- مدى توجب الاشتراكات لصندوق الضمان عن الاجراء الفلسطينيين.

-

حيث ان للفلسطينيين في لبنان وضع خاص فهم ليسوا باللاجئين بالمفهوم القانوني للكلمة لان الحكومة اعترفت بممثليهم ولم تعترف بالاحتلال الصهيوني لبلادهم كما انها لم تقر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المقدرة للاجئين وحيث انه تبين للمجلس من دعاوى سابقة اقيمت لديه بانه يستحيل تطبيق احكام المادة 59 عمل وبالتالي المادة 9 من قانون الضمان والاستحصال على افادة من المرجع المختص تفيد عما اذا كانت دولة فلسطين قبل الاحتلال الاسرائيلي تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بقضايا التقديمات الاجتماعية وبما ان عب ء الاثبات يقع دائما على عاتق المدعي فان المجلس يعتبر انهم بحكم الاجانب الذين لا تقر بلادهم للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وحيث ان صندوق الضمان قد اتخذ مجلس ادارته قرارا بتجميد استيفاء اشتراكات نهاية الخدمة عن الاجراء الاجانب الذين لا يستفيدون من تقديمات الضمان بسبب عدم توفر شرطي: اجازة العمل وكون بلادهم تقر للبنان مبدأ المعاملة بالمثل وعلى اثر ذلك اصدر مدير عام صندوق الضمان المذكرة الاعلامية رقم 104 تاريخ 30/4/971 الرامية الى تجميد استيفاء الاشتراكات لفرع نهاية الخدمة ابتداء من 16/6/971 وحيث ان الاجراء الفلسطينيين يدخلون في عداد هؤلاء الاجراء. بحيث يقتضي تجميد نصف الاشتراكات المتوجبة على رب العمل من جراء استخدامهم لفرع نهاية الخدمة.