Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 487 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
487/1975
Date
20/05/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاعات الدائرة مع الدولة كرب عمل.

-

حيث ان الدولة اللبنانية طلبت رد الدعوى لعدم الاختصاص المطلق لهذا المجلس لانه لا يجوز مقاضاتها امام المحاكم العدلية من اجل عقد يخضع للقانون الاداري وحيث من الثابت باقوال الفرقاء الثلاثة ان المدعي متعاقد مع المدعى عليها الدولة اللبنانية كممرض بموجب عقد مؤرخ في 9/10/963 وما يزال يعمل وحيث ان المدعي يعتبر اجيرا متعاقدا مع الدولة ويخضع بالتالي لاحكام قانون الضمان لا سيما المادة 9 منه وحيث طالما ان المدعي خاضع لاحكام قانون الضمان فانه يعتبر مشمولا بالاحكام المتعلقة بالتعويضات العائلية والمنصوص عنها في القانون المذكور. وحيث طالما ان موضوع الدعوى الحالية هو مطالبة المدعي للمدعى عليهما بالتعويضات العائلية التي يعتبرها متوجبة له ويبني مطالبته هذه على احكام قانون الضمان فان امر النظر بالمطالبة المذكور يكون من اختصاص محاكم العمل سندا للمادة 85 من قانون الضمان ذلك ان هذه الاخيرة تنص على ان فصل المنازعات التي تنشأ بين المضمون ورب عمله او بين هذا الاخير والضمان او بين الاجير والصندوق الوطني للضمان تكون من اختصاص محاكم العمل