Labour Arbitration Councils 01/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 249 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 249/1966
- Date
- 01/03/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب توقف رب العمل عن دفع اجره.
-
حيث ان واقعة الصرف من الخدمة وواقعة الساعات الاضافية بقيتا مفتقرتين الى اثبات . وحيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة ان مدة خدمة المدعى بلغت ثلاث سنوات وان اجرته الاخيرة الشهرية كانت ستماية ليرة لبنانية وان المدعى عليه توقف عن دفع اجرة المدعي ولم يقم دليل على ان المدعي طالب باجازاته السنوية قبل انقطاعه عن العمل وان المدعى عليه رفض افادته منها. وحيث لا يكون استحق للمدعي تعويض انذار ولا اجور ساعات اضافية ولا بدل اجازات سنوية. وحيث بالنظر الى ثبوت توقف المدعى عليه عن دفع اجرته يكون من حقه ترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف بحسب تقدير المجلس المستند الى نصوص القانون البند الثاني من المادة 75 من قانون العمل.