Labour Arbitration Councils 23/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 836 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 836/1998
- Date
- 23/04/1998
- President
- عدنان نعمه
- Members
- بيضون، شعيا
- Source
- Lebanese University
- المعيار المعتمد لصرف الاجير التعسفي
-
وحيث ان المدعى عليها تعتبر ان ما ادلت به في لوائحها هو سبب كاف ومبرر لصرفالمدعى من العمل لديها وفاقا لاحكام المادة 74 (عمل). وحيث من الثابت من اوراق الدعوى ومن استجواب الفريقين ان المدعي واظب على القيام بالمهمة الموكولة اليه في الشركة كرئيس رسامين في ظروف قاسية معرضا نفسه وهو الاجنبي من التابعية الفرنسية للخطر الذي كان يهدد المواظنين بعامة وللاجانب بخاصة ولذات الخطر الذي حدا بمدير الشركة ترك البلاد اسوة بكثير غيره طلبا للامن والاستقرار. وحيث ان قيام المدعي باداء مهمته على الوجه المذكور يؤكد حرصه على الاقرار المرفق الذي يعمل فيه في حركته بانتظام واطراد متحديا بذلك الصعوبات الناشئة عن الاوضاع السائدة مضحيا ما امكنه ذلك براحته واستقراره بعيدا عن عائلته المقيمة في فرنسا, وحيث ان استمرار العلاقة العقدية بين طرفي النزاع رغم ما اعتور عمل المدعي من هزات لا يمكن تجاهلها وما يشوبه من تقصير لا يمكن نكرانه كما لا يمكن ان ننسب حصوله بالكامل الى خطأ شخصي صادر عنه وعلى الاخص فيما يتعلق بالاداء الفني لعمله في الشركة بعد ان تبين ان هذا الاداء كان محكوما بعناصر خارجة عن ارادته. وحيث ان سكوت المدعى عليها عن ترك المدعي زمنا ليس بقصير دون توجيه اي تنبيه اليه او اعتراض عليه يثبت ثقتها فيه واطمئنانها الى عمله وبأنه اجير نشيط ومنتج ومخلص وان ما ساقته في النهاية من اتهامات بحقه سواء المسلكية او سواها لا يمكن الركون اليها والاخذ بها اذ لم يتبين في اللوائح الجوابية المقدمة منها ما يثبت حصول المخالفات المنسوبة اليه. وحيث ان ما جاء في اللوائح المذكورة ان المدعى عليها عندما اكتشفت اخطاء المدعي ووقفت على مخالفاته لم تعمد الى صرفه فورا وتريثت ريثما تتمكن من تأمين بديل يحل مكانه في عمله خوفا من ان يؤدي صرفه الفوري الى آثار سلبية على عمل الشركة وانتاجها يثبت مهارة المدعي وخبرته ويؤلف جنحة لصالحه لا عليه, وحيث ان ما ادلت به المدعى عليها لتبرير اقدامها على صرف المدعي من الخدمة لديها لا يقوم على اسباب ثابتة وصحيحة ويقتضي بالتالي رده لعدم صحته ولعدم قانونيته واعتبار هذا الصرف متسما بالصرف التعسفي.
- كيفية تحديد مطالب وحقوق الاجير بسبب الصرف التعسفي
-
وحيث ان مطالب المدعي تنحصر بالزام المدعى عليها بأن تدفع له التعويضات والمتأخرات الناشئة عن صرفه من الخدمة التي امتدت الى 21 عاما لديها على اساس الراتب البالغ 051 717 1 ل.ل. و4432.50 د أ شهريا مع الفوائد القانونية اضافة الى تعويض الانذار مع ابطال مفعوله والزامها بتعويض الصرف التعسفي على اساس 12 شهرا والتي نعرضها تباعا فيما يلي: آ- في الاجر الاساسي الشهري للمدعي عند صرفه من الخدمة مع لواحقه وحيث تبين من الاوراق ومن تقرير الخبير المكلف ان اجر المدعي الاساسي الشهري بتاريخ صرفه في 31/4/1994 هو 062 370 1 ل.ل. ويقتضي بالتالي اعتباره اساسا لاحتساب تعويضاته. ب- في تعويض الانتقال وحيث ان المدعي كان يستفيد بصورة مستمرة وثابتة من تعويض انتقال بلغ عند صرفه من الخدمة 630 78 ل.ل. وحيث ان هذا التعويض هو مستمر وثابت فيقتضي اعتباره جزءا من الاجر الشهري للمدعي ج- في معدل مقدار العمولة على المبيعات العائدة للمدعي خلال الثلاث سنوات السابقة لصرفه وحيث ان المدعي يطلب احتساب العمولات التي تقاضاها عام 1993 والبالغة 390 30 د أ من متممات الاجر. وحيث تبين وفق ما اثبته تقرير الخبير حشاش ان الجعالات بلغت سنة 1993 140 30 دأ فيكون المعدل الشهري لها هو التالي: 140 30 دأ على 12 = 66 11 25 دأ وحيث ان المدعى عليها لم تناقش في مبدأژالعمولة المتفق عليه بين الطرفين وحيث انه يقتضي اعتبار العمولة من متممات الراتب عملا بالاجتهاد المستمر وتطبيقا لاحكام المادة 57 (عمل) وحيث ان قيام المدعى عليها بدفع العمولة للاجير بالعملة الاجنبية مراعاة للظروف الاقتصادية لا يمكن ان يخل بأحكام المادة 47 (عمل) ما دام الاجراء المذكور يتفق مع احكام المادة 43 (عمل) التي توجب افادة الاجراء دائما من الانظمة والاتفاقات الاكثر فائدة. د- في المساعدة اللبنانية السويسرية وحيث من الثابت وفق ما تضمنه تقرير الخبير حشاش ان المدعي كان يتقاضى بالاضافة الى راتبه مبلغ 1900 دولار اميركي شهريا تحت اسم المساعدات اللبنانية السويسرية, وحيث ان المدعي يطلب احتساب المبلغ المذكور من متممات الراتب وحيث ان هذا المبلغ بالدولار الاميركي كان يدفع من قبل المدعى عليها الى المدعي على اثر انهيار العملة الوطنية من اجل تحسين القوة الشرائية لراتبه مما يعني انه ذو طابع ظرفي ومؤقت, وحيث انه لكي تعتبر المساعدة المذكورة جزءا من الراتب ومن متمماته يجب ان تتمتع بالاستمرار والثبات, وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في المساعدة اللبنانية - السويسرية فيقتضي بالتالي رد دعوى المدعي لهذه الجهة لعدم قانونيتها, ويكون الاجر الشهري الواجب اعتماده من اجل احتساب تعويض صرف المدعي هو التالي: 062 370 1 + 78630 = 692 448 1ل.ل. + 2511.66 دأ راتب شهر آذار 1994 وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليها بأن تدفع له راتب شهر آذار لعام 1994 والذي لم يقبضه عند صرفه من الخدمة. وحيث ان المدعى عليها لم تناقش في صحة هذا الطلب وابدت استعدادها لدفع راتب الشهر المذكور فيقتضي اعتبار هذا الطلب واقعا في موقعه القانوني والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي راتب شهر آذار 1994 والذي يعادل: 692 448 1ل.ل. + 2511.66 دأ في ابطال الانذار وفي تعويض الانذار وحيث ان المدعي يطالب في استحضاره بالزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويض الانذار بالاضافة الى الحكم بابطال مفعوله, وحيث ان عقد الاستخدام بين طرفي النزاع معقود لمدة غير معنية فيحق لكل منهما ان يفسخ هذا العقد في كل حين عملا بأحكام المادة 50 فقرى أژ(عمل) ويكون طلب المدعي الرامي ان الحكم بابطال الانذار غير قائم على اساس قانوني ويقتضي رده لهذه الجهة. وحيث ان المدعي امضى في خدمة الشركة المدعى عليها حوالي 21 سنة وان الاخيرة اقدمت على صرفه دون التقيد بأحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل التي توجب على رب العمل في هذه الحالة ان يعلم العامل برغبته في فسخ العقد قبل اربعة اشهر, فيقتضي الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويض انذار عن الاشهر الاربعة والذي يعادل ما يلي: (692 448 1ل.ل. + 2511.66 دأ) ضرب 4 = 768 794 5 ل.ل. + 100146.64 دأ ز- في تعويض الصرف التعسفي وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويضا عن صرفه التعسفي يعادل راتب 12 شهرا على اساس راتبه الاخير طبقا لاحكام المادة 50 فقرة آ من قانون العمل. وحيث ان المدعى عليها باقدامها على صرف المدعي من العمل لديها على الشكل المبني اعلاه قد اساءت استعمال حقها فيقتضي الزامها بدفع تعويض للمدعي المتضرر والذي يقدره هذا المجلس ببدل اجرة شهرين على اساس راتبه الاخير.
- عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي في الدعاوى الخارجة عن مهمات العمل
-
وحيث ان المدعى عليها بلائحتها الجوابية الاولى بتاريخ 26/5/1994 تقدمت بادعاء مقابل تتضمن مطالبها التي تعرض لها تباعا فيما يلي: آ- الزام المدعي بأن يعيد الى الشركة المدعى عليها ثمن بطاقات السفر ومصاريف غير متوجبة عليها. وحيث ان طلب الجهة المدعى عليها - المدعية مقابلة يرمي الى الزام المدعي والمدعى عليه مقابلة بأن يعيد اليها مبلغ 7590.37 دأ ثمن بطاقات سفر ومصاريف انفقتها على المدعي عند اقامته في فرنسا وهي غير داخلة في مهمات العمل وحيث ان هذا الطلب لا يدخل ضمن الدعاوى التي يختص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيها عملا باحكام المادة 79 (عمل) ويعود النظر فيه الى المحاكم العادية فيقتضي رد دعوى الجهة المدعى عليها لهذه الجهة لعدم قانونيتها.
- ضرورة اثبات الضرر الحاصل لصاحب العمل من جراء مخالفات الاجير المسلكية
-
ب- في طلب المدعي عليها - المدعية مقابلة بالزام المدعي بأن يدفع لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء اهماله وتعويضا عن الربح الفائت وحيث ان الجهة المدعى عليها المدعية مقابلة في طلبها الرامي الى الزام المدعي - المدعى عليها مقابلة بأن يدفع لها تعويضا عن الاضرار اللاحقة بها من جراء تصرفاته ومخالفاته المسلكية واخطائه الفنية لم تقدم ما يمكن اعتباره دليلا على ثبوت التهم المنسوبة اليه في نطاق احكام المادة 74 من قانون العمل ويقتضي بالتالي رد طلبها المذكور لعدم صحته ولعدم قانونيته.