Labour Arbitration Councils 24/02/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 98 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 98/1998
- Date
- 24/02/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- كرم، اندراوس
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار محاضر ضبط المخالفات من لواحق الاجر الاساسي في احتساب تعويض الصرف.
-
حيث ان حصة المدعي من عائدات محاضر ضبط المخالفات تعتبر جزءا من الاجر يضاف الى الاجر الاساسي من تعويض الصرف, باعتبارها من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 المعدلة من قانون العمل وفي المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي وتتمتع بالاستمرارية والثبات والشمولية وقد وردت في نظام مكافحة المخالفات العائد للمدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان, وان المدعي يقبضها منذ مدة طويلة. وحيث لا علاقة للاجر وبالتالي لهذه العائدات بالتعويض المفروض بموجب المرسوم رقم 4517/72 وبالمادتين 13 و11 من المرسوم الاشتراعي 113/95 حيث تذرعت المدعى عليها بذلك. وحيث يتضح من اقوال المؤسسة المدعى عليها في لائحتها الاولى, ان هذه العائدات لم تدخل في احتساب تعويض المدعي. وحيث بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 57 عمل والفقرة الاولى من المادة 51 ضمان, ان المعدل الشهري خلال السنة السابقة لتاريخ نشوء الحق بالتعويض, هو الذي يجب اعماده لاحتساب هذا التعويض.