Rulings

Labour Arbitration Councils 25/06/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1222 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1222/1998
Date
25/06/1998
President
رولى جدايل
Members
الحص، ابو حكمت
Source
Lebanese University

- لا يمكن الزام صاحب العمل اعطاء الاجير افادة عن فترة العمل.

-

وبما ان المدعية طلبت الزام المدعى عليه بمنحها افادة عن فترة عملها لديه, وبما ان هذا الطلب الذي استهدف المدعى عليه رده لعدم صحته وعدم قانونيته, غير مسند الى ما يبرره قانونا, مما يجعله طلبا مستوجب الرد.

- تتوقف مفاعيل عقد العمل منذ تاريخ صرف الاجير من الخدمة

-

وبما ان المدعية طلبت الزام المدعى عليه بإيفائها معاشاتها الشهرية لحين قبضها حقوقها, وبما ان المدعى عليه طلب في المقابل رد ما طلبته المدعية لعدم الصحة وعدم الثبوت وعدم القانونية, وبما ان المدعية لم تدل بتوجب معاشات شهرية لها حتى صرفها من الخدمة بتاريخ 25/3/1997 , مما يوفر دليلا على قبضها هذه المعاشات وعدم استحقاقها, ومما ينفي توفر سند المطالبة بأي مبالغ على حساب هذه المعاشات, وبما انه, بعد صرف المدعية من العمل لدى المصرف المدعى عليه, تكون مفاعيل عقد العمل قد توقفت منذ ذلك التاريخ بين المتداعيين, مما يجعل المطالبة بالمعاشات الشهرية منذ فسخ عقد العمل وطوال فترة المحاكمة وحتى استيفاء المدعية حقوقها المدعى بها, مطالبة غير مسندة الى مبرر قانوني, وبما ان طلب المدعية الزام خصمها بإيفائها معاشات شهرية يكون, تبعا لما تقدم مستوجب الرد.

- ان اثبات الصرف التعسفي يرتب للاجير تعويضات قانونية

-

وبما ان المدعية استهدفت اساسا في هذه الدعوى الزام المصرف المدعى عليه بايفائها بدل التعويض الاقصى عن صرفه لها من العمل, متذرعة في هذا السبيل بأن المصرف اساء استعمال حقه بصرفها, وبأن كتاب الصرف ابلغ منها بتاريخ 25/3/1997 اي يوم ردت خطيا على كتاب انبها فيه المدير العام للمصرف لرفضها ارسال تلكس لم يوقعه حسب الاصول, معللة موقفها بتقيدها بتعليمات المدير العام نفسه بصفته مديرا للقسم الذي تعمل فيه, وبعدم نفاذ التلكس لافتقاره الى توقيع ثان من فئة "أ" بدليل ما اكده المدير العام للمصرف ضمن جوابه على مذكرة ارسلتها اليه في 30/12/1996 , وبما ان المدعى عليه الذي طلب في المقابل رد الدعوى ومطالب المدعية لانتفاء صحة هذه المطالب وثبوتها وجديتها وقانونيتها, نفى تأييدا لطلبه طابع التعسف عن الصرف المقرر والمسند الى المادتين /49/ من نظامه الداخلي و/30/ من عقد العمل الجماعي المصادق عليه من مجلس ادارة جمعية المصارف, مؤكدا ان طرد المدعية هو عقوبة لها تؤدي الى حرمانها من التعويض وفقا للمادة /35/ من عقد العمل الجماعي بسبب مخالفتها احكام البند الاول من المادة /46/ من نظامه الداخلي التي تلزمها بالتزام انظمته وبإنفاذ تعليمات رؤسائها فيه,ژوبسبب تمرد منها حيال ادارته مشار اليه في المادة /50/ من النظام الداخلي ومتمثل برفض المدعية تبلغ التعاميم العادية وارسال التلكس الموقع حسب الاصول من مدير العمليات ورئيس قسم العمليات والذي لا يستوجب لنفاذه توقيعين من فئة "أ" وما فوق, وبما ان استناد المصرف المدعى عليه الى المادتين /49/ من نظامه الداخلي و/30/ من عقد العمل الجماعي لتبرير طرد المدعية من الخدمة لديه, هو استناد الى مادتين تحويان عددا من العقوبات التي يمكن فرضها على موظفي المصرف والتي تتصاعد من التنبيه الخطي الى اللوم الخطي فالانذار فالحرمان من زيادة الراتب لتصل الى الطرد من الخدمة وفقا للقانون, وبما ان تعداد العقوبات بالشكل الوارد في المادتين /49/ من النظام الداخلي و/30/ من عقد العمل الجماعي, وان كان لا يشكل وفقا لما ورد في المادتين المذكورتين ترتيبا يجب اتباعه في فرض العقوبات المنوه عنها, الا انه لا يجيز للمصرف عند اختياره فرض عقوبة الطرد على موظف لديه تجاوز شروط الطرد المحددة بموجب احكام القانون الذي يرعى علاقة العامل برب العمل, وبما ان قانون العمل الذي يرعى علاقة العامل برب عمله, والذي اجاز في المادتين /50/ و/74/ منه لرب العمل فسخ عقد الاستخدام القائم بينهما, اوجب في المادة /50/ على رب العمل اعلام العامل مسبقا بقرار صرفه وايفاءه تعويضا عن الصرف في حال الاساءة او التجاوز في استعمال هذا الحق, الا في حالات منصوص عليها في المادة /74/, ومن بينها اقدام الاجير, بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه,ژعلى ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة,ژاو ثبوت ارتكاب الاجير عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الاضرار بالمصالح المادية لرب العمل حيث يقتضي اعلام مصلحة الشؤون الاجتماعية هذه المخالفة خلال ثلاثة ايام من التثبت منها, وبما ان المخالفات التي ينسبها المدعى عليه الى المدعية لا تنطبق على اي من الحالات المنصوص عليها في المادة /74/ من قانون العمل ولا سيما ان المصرف لم يثبت ابلاغه اي مرجع رسمي يخطأژمنسوب الى المدعية ولم يقدم دليلا على توجيهه اليها تنبيهات خطية متكررة اغفلتها لترتكب مخالفة مهمة لنظامه الداخلي ثلاث مرات خلال سنة واحدة, وبما ان المادة /74/ من قانون العمل تكون تبعا لما تقدم غير قابلة للتطبيق في هذه القضية, مما يحول دون حرمان المدعية مما يستحق لها من تعويض وبدل انذار مسبق بصرفها الحاصل, وبما ان ما تبين من وقائع هذه الدعوى, كما عرضها المصرف المدعى عليه, يدل على ان المصرف عمد الى صرف المدعية من العمل لاسباب تتخطى عدم تقيدها بتعليمات رؤسائها فيما يتعلق بإرسال التلكس لتشمل مآخذ شخصية عليها من بينها حدة في الطباع وخشونة في التعامل مع بعض الموظفين وتواطؤا مع بعضهم الآخر ضد ادارة المصرف, مما يدل على ان الصرف المقرر لم يستهدف فقط معاقبة المدعية على اخطاء مهنية بل استهدف ايضا انهاء خلافات شخصية معها, مما يوفر دليلا على ان الصرف الحاصل اقترن بتجاوز من المصرف للغاية التي تبرر له استعمال حقه بصرف موظفيه, وبما ان تجاوز المدعى عليه حقه بصرف المدعية من العمل لديه يجيز لها,ژسندا لأحكام المادة /50/ من قانون العمل المطالبة بتعويض عن صرفها المقرر اضافة الى تعويضاتها القانونية الناتجة عن فصلها من الخدمة, وبما ان المجلس الناظر في الدعوى والذي يعود له, عملا بالمادة /50/ من قانون العمل, تقدير التعويض الواجب اقراره للمدعية عن صرفها تعسفا بما يتراوح بين بدل اجرها عن شهرين وبدل اجرها عن /12/ شهرا, يرى, بالنظر لما تبينه من اوضاع المدعية وظروفها الشخصية ومدة عملها لدى المدعى عليه, احتساب هذا التعويض ببدل اجرها عن /4/ اشهر, وبما انه يقتضي رد ما ادلي به خلاف ما تقدم, في التعويض عن الانذار بالصرف: وبما ان المدعية طلبت الزام خصمها بإيفائها اجر شهرين بدل الانذار القانوني بصرفها من الخدمة لديه, وبما ان المصرف المدعى عليه, وبالرغم من طلبه رد الدعوى, اكد دعوته المدعية الى قبض بدل اجرها عن مدة الانذار, مؤكدا بذلك استحقاق هذا البدل في ذمته لمصلحتها, وبما انه تبين, في معرض ما تقدم من تعليل, ان صرف المدعية من الخدمة لدى المصرف المدعى عليه لم يحصل بشكل يحرمها من بدل انذار الصرف المتوجب لها سندا لاحكام الفقرة "ج" من المادة /50/ من قانون العمل, وبما ان عمل المدعية لدى المصرف المدعى عليه استمر من 7/10/1993 وحتى صرفها من الخدمة الحاصل بتاريخ 25/3/1997 , بحيث يكون قد جاوز ثلاث سنوات ولم يجاوز السنوات الست, مما يجعل بدل الانذار المتوجب للمدعية عن صرفها من العمل معادلا لاجرها عن شهرين عملا بالمادة /50/ من قانون العمل, وبما انه يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه بإيفاء المدعية بدل الانذار المتوجب لها عن صرفها من الخدمة لديه, في بدل الهشر الاضافي: وبما ان المدعية طلبت الحكم لها ببدل الشهر الاضافي الذي لم يدفع لها من اصل /16/ شهرا, وبما ان المدعى عليه طلب رد مطالب المدعية, وبما انه يستفاد من احكام المادة /9/ من عقد العمل الجماعي انه يستحق للمدعية راتب شهر واحد اضافي عن الاشهر الثالثة التي عملت خلالها منذ مطلع العام 1997 , وحيث يقتضي منحها بدل الشهر المطالب به ولا سيما ان الجزء من الشهر يعتبر شهرا كاملا وفقا للمادة /9/ النوه عنها, في بدلات النقل: وبما ان المدعية التي طلبت افادتها من تعويض النقل, لم تقدم, خلافا لما توجبه احكام المادة /132/ أ.م.م., اي دليل يثبت عدم استيفائها هذا التعويض, ولم تدل بأي عناصر تجيز احتسابه وفقا للمادة /14/ من عقد العمل الجماعي, مما يجعل مطالبتها بتوجبه لها غير جدية وغير مسندة الى ما يبررها, وبالتالي واجبة الرد, في بدل الفرص المستحقة: وبما ان المدعية تطلب الزام خصمها بإيفائها بدل اجرها عن /41/ يوم عطلة مستحقة لها في ذمته, وبما ان المدعى عليه طلب من جهته رد مطالب المدعية لعدم الصحة وعدم الثبوت وعدم الجدية وعدم القانونية, وبما انه يستفاد من المستندات المبرزة في الدعوى ان المدعية استفادت خلال سنتي عملها الاخيرتين لدى المدعى عليه من /22/ يوما من اصل الاجازات المستحقة لها والبالغة /30/ يوما عن السنتين الاخيرتين اللتين يجوز لها جمع العطل عنهما عملا بأحكام المادة /20/ من عقد العمل الجماعي, بحيث تكون ايام الاجازة التي لا تزال مستحقة لها في ذمة المدعى عليه /8/ ايام,ژوبحيث يقتضي الزام المدعى عليه بإيفاء المدعية بدلا عما يستحق لها من ايام عطلة.