Rulings

Labour Arbitration Councils 21/07/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1308 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1308/1998
Date
21/07/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

- ان مهلة طلب التعويض عن الصرف التعسفي شهر من تاريخه.

-

وحيث ان المدعي صرف من العمل بتاريخ 30/6/1997 ولم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 21/11/1997 , اي خارج مهلة الشهر المحددة في الفقرة (ب) من المادة 50 عمل, علما ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام وتثار عفوا. وحيث ان طلب التعويض عن الصرف التعسفي يكون بالنتيجة مستوجبا الرد شكلا.

- ان استحقاق بدل الاجازة السنوية يقضي انقضاء سنة على عقد الاستخدام.

-

وحيث, بمقتضى المادة 39 علم, يتعين رد طلبه بدل الفرصة السنوية لعدم انقضاء مدة سنة على الاقل على استخدامه باعتبار انه صرف بتاريخ 30/6/1997 .