Labour Arbitration Councils 02/02/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 252 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 252/1998
- Date
- 02/02/1998
- President
- محمد البابا
- Members
- ابيض، عتريسي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي في الدعوى بين التفليسة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهلة المحددة لها.
-
حيث ان المدعى عليه قد طلب رد الدعوى شكلا لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بها وذلك عملا بأحكام المادة 549 من قانون التجارة, فضلا عن وجوب ردها شكلا لتقديمها بعد زوال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة (550) من قانون التجارة. وحيث انه ثابت من اقوال الفريقين والمستندات المرفقة بلوائحهما, ان النزاع الحالي محصور في مقدار المبالغ المتوجبة فعلا وقانونا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذمة التفليسة, نتيجة للاختلاف في عدد الاجراء الفعليين الذين كانوا يعملون في الشركة المفلسة قبل اعلان افلاسها وذلك العدد المعتمد في بيان مبالغ التسوية الاحتياطية المنظم من المفتش السيد وليد بدير, والمعتمد في بيان التكليف الاجمالي المالي المقدم لاثبات دين الصندوق المذكور المترتب على الشركة المفلسة. وحيث انه والحال ما تقدم, يكون الخلاف بين وكيل التفليسة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الدعوى يدور حول مدى قانونية تطبيق احكام قانون الضمان وليس في اثبات الدين. وحيث ان المادة (85) من قانون الضمان قد حصرت بمجالس العمل صلاحية واختصاص الفصل في المنازعات والخلافات التي قد يثيرها تطبيق قانون الضمان. وحيث انه والحالة هذه يكون مجلس العمل التحكيمي خلافا لطلب المدعى عليه صالحا للنظر في هذه الدعوى وليس محكمة التجارة. وعلى هذا الاساس تمشى اجتهاد هذا المجلس. (م.ع.ت. بيروت قرار رقم 628 تاريخ 29/6/73 وقرار رقم 684 تاريخ 19/7/73) (لطفا مجموعة اجتهادات مجالس العمل التحكيمية في لبنان سنة 73 ص 96 مجموعة غان وابو ناضر) وحيث انه لا مجال للاخذ بغير رد الدعوى شكلا لتقديمها بعد انتفاء المهلة المحددة في المادة (55) تجارة, طالما ان قانون الضمان هو الواجب التطبيق وليس قانون التجارة وليس في قانون الضمان نص يحدد مهلة لتقديم هذه الدعوى.
- موجب مطابقة بيان التكليف المقدم لاثبات دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع العدد الفعلي للاجراء في التفليسة.
-
حيث انه وفقا لما سبق ذكره ان النزاع يدور اساسا حول العدد الفعلي للاجراء الذين كانوا يعملون في الشركة المفلسة, والعدد الذي اعتمد في بيان مبالغ التسوية الاحتياطية والذي جاوز العشرة اجراء وحيث ان المدعى عليها قد اعترفت صراحة في لائحتها تاريخ 4/4/97 المتضمنة ملاحظات على مطالعة حضرة مفوض الحكومة, بأن المفتش قد اعتمد الاجراء المتوسط بخمسة اجراء بسبب غياب اي دفاتر حسابية عائدة للشركة. وان حساب الاشتراكات قد وضع على اساس خمسة اجراء. وحيث انه ثبت للمجلس من اقرار المفتش وليد بدير في معرض استيضاحه بأن المبدأژهو اعتماد ان المؤسسة مسؤولة دوما عن خمس اجراء دائمين وفي حال كان العدد اقل وثبت ذلك فاننا نعتبر الفرق اجراء غير معلومين. وحيث انه ثبت ايضا من استيضاح الشاهدة هادية دمشقية من كل المجلس بأن الشركة خلال السنتين قبل اعلان افلاسها قد استخدمت عددا تراوح بين (6 و2). وحيث ان المجلس في ضوء هذا الواقع الراهن, قد تولد لديه القناعة الكافية بأن العدد الفعلي الذي يجب ان تحسب بشأنه المبالغ المتوجبة للصندوق لا يزيد عن الاربعة اجراء طالما ان المدعى عليه لم يتمكن من اثبات خلاف هذا العدد. وحيث انه والحالة هذه يقتضي قبول الدعوى اساسا من حيث وجوب ابقاء بيان التكليف المقدم لاثبات دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعتمد فيه عددا من الاجراء اكثر من العدد الفعلي مع وجوب اعادة احتساب المبالغ المتوجبة للصندوق المذكور على اساس ان العدد لا يزيد عن اربعة اجراء.