Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 549

المادة 549 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 549

يجري تحقيق الديون بعناية وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا, مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول.

واذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله او يعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون. ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفهية.

المادة 549 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/549/