Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1996

Court
تمييز مدني
Number
73/1996
Date
04/06/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء المستعجل بالزام المالك بتسليم المأجور الذي استلمه مستأجر جديد الى المستأجر الاصلي

-

بما ان المميزة تعرض بانها ادلت في استئنافها بان

الطابق موضوع الدعوى خرج من يدها الى يد مستأجر اخر مما يوجب تطبيق

المادة 35 من القانون رقم 23/84 والمادة 24 من قانون الايجارات رقم

160/92 لانه عملا بما نصت عليه المادتين المشار اليهما يتعذر اتخاذ

التدبير المطالب به الدعوى ويستحيل تنفيذه الا ان محكمة الاستئناف ردت

على ذلك بانه لا تأثير لواقعة وجود الماجور في يد مستأجر اخر بالنظر

لنسبة الاحكام وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادتين

المشار اليهما اعلاه واخطأت في تطبيقهما وتفسيرهما لان من شأن احكام

هاتين المادتين التأثير على اتخاذ التدبير وتنفيذه وبما انه من الرجوع

الى القرار الاستئنافي المطعون يتبين انه اورد ما ادلت به المميزة ثم

عاد واعتبر في حكم الظاهر ان المميز عليه كان مستأجر الطابق وانه يقتضي

بالتالي رفع الاعتداء عن حقه وتسليمه المأجور مع مفاتيحه وقد رد القرار

ما ادلت به المميزة والمبين اعلاه بالحيثية التالية:

وحيث طالما ان الدعوى مقامة في الاصل بوجه المستأنفة فلا تأثير لواقعة

وجود المأجور موضوع الدعوى في يد مستأجر اخر كما تقول المستأنفة نظرا

للمفعول النسبي للاحكام وتلك على خلاف ما جاء في القرار التمهيدي الصادر

عن هيئة سابقة مسألة اخرى لا تؤثر على مسار هذه الدعوى

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان ما خلص اليه القرار الاستئنافي لجهة

تأثير الادلاء باحكام المادة 24 من القانون رقم 160/92 على النزاع في

الدعوى الحالية كان خاطئا بالنظر لما يلي:

ان الدعوى لا ترمي الى اثبات حق المميز عليه كمستأجر بوجه المميزة

المالكة بل الى تسليمه المأجور مع مفاتيحه وخروج المأجور الى يد مستأجر

اخر غير يد المالكة المدعى عليها يجعل اتخاذ التدبير غير ممكن وغير منتج

لاستحالة تنفيذه من قبلها وحدها

ان انطباق احكام المادة 24 من قانون الايجارات او عدم انطباقها على

النزاع يجب ان تحصل مناقشته بمواجهة المستأجر الجديد الذي اصبح بيده

المأجور في مرحلة الدعوى الاستئنافية وبالتالي تكون الدعوى المقامة بوجه

المالكة فقط بغية تسليم المأجور ومفاتيحه غير مكتملة الصفة بالنسبة

للجهة المدعي عليها

ان البحث بانطباق احكام المادة 24 ونتائج ذلك يجب ان يحصل امام محكمة

الاساس وليس امام قاضي الامور المستعجلة

وبما ان القرار الاستئنافي بقوله اذا بان انطباق او عدم انطباق احكام

المادة 24 وخروج الطابق من يد المميزة الى يد مستأجر اخر لا تأثير لهما

على هذه الدعوى يكون قد اخطأ في مجال تحديد مفاعيل المادة المشار اليها

وبالتالي اخطأ في تفسيرها كما انه اخطأ في مجال تطبيق قاعدة المفعول

النسبي للاحكام على الدعوى الحالية الرامية الى تسليم المأجور كتدبير

مستعجل بوجه المالكة التي خرج المأجور من يدها مما يجعل التدبير المطالب

به مستعجل التنفيذ وبالتالي غير منتج عملا بقاعدة نسبية الاحكام على

خلاف ما طبقها القرار المطعون فيه

وبما ان القرار الاستئنافي يكون والحال ما تقدم مستوجبا النقض للسبب

المبين اعلاه مما يجعل البحث بباقي اسباب التمييز غير مجد لعلة نقض

القرار

وبما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية وترى المحكمة فصلها

عملا باحكام المادة 734 مدنية

وبما انه لذات السبب الذي من اجله تم نقض القرار يقتضي فسخ القرار

الابتدائي لانه اصبح يتعذر اتخاذ التدبير المطالب به بمقتضى الدعوى

الحالية بوجه المميزة المالكة مما يوجب ردها