المادة 24
على المستأجر اللبناني في الابنية غير المتضررة الذي حرم اشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 9/9/1982 ولم يعد اليه بعد, ان يعود الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وعليه ان يعلم المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة وفقا لاحكام هذا القانون عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. ان اعلام المالك برغبة المستأجر بالاستفادة من استمرار العقد يمكن ان يتم بكل وسائل الاعلام المكتوبة بما فيها النشر والكتاب المضمون وعرض المتوجب من البدلات. اذا اختار المستأجر المذكور العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك, على المستأجر دفع ربع بدل الايجار وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا تعذرت عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل, وعند ذلك اذا ثبت علم المستأجر الجديد باستمرار الاجارة السابقة, للمستأجر الذي اعلم المالك باستمرار اجارته, ان يختار اما العودة الى المأجور او مطالبة المالك والمستأجر الجديد بالتكافل والتضامن بتعويض يتراوح بين (25%) خمسة وعشرين بالمئة و (50%) خمسين بالمئة من قيمة المأجور, اذا كان المأجور مخصصا للسكن.
واذا لم يثبت علم المستأجر الجديد باستمرار الاجارة السابقة فان حق المستأجر يحصر بمطالبة المالك بالتعويض المذكور في الفقرة السابقة اذا كان المأجور مخصصا للسكن. واذا كان المأجور مخصصا لغير السكن يضاف الى التعويض المذكور ما يوازي الخسارة التي تعرض لها المستأجر من جراء عمل المالك والمستأجر الجديد في حال ثبوت علم هذا الاخير باستمرار الاجارة السابقة, ومن جراء عمل المالك في حال عدم ثبوت هذا العلم.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.