Court of Cassation, civil chamber 06/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم المميز
-
وحيث ان المادة 718/م م توجب ان يرفق باستدعاء النقض صورة طبق الاصل عن
القرار موضوع المراجعة
وحيث ان الصورة طبق الاصل المقصودة بهذه المادة هي التي تتحقق مقوماتها
في شكلها بحيث لا يفترض ان تبقى مطابقتها لاصلها بحاجة الى تحقق لاحق
ولذلك فلا تكون للصورة صفة "طبق لااصل" الا اذا كانت مستندا رسميا صادرا
عمن يحفظ الاصل والمخول بالتالي اعطاء صورة مطابقة الاصل بحسب سلطته
وتحت توقيعه
وهذا ما اكدته الهيئة العامة في قراراتها السابقة
- قرار رقم 13 تاريخ 30/3/1993 دعوى حشيشو/الاوقاف الاسلامية ن ق ل 1993
عدد 4 ص 309 والعدل 1993 عدد 2 ص 349
وحيث ان المستدعي لم يبرز مع استدعائه صورة طبق الاصل بمفهوم المادة
718/م م ولا يكفي ان يوقع المستدعي على الصورة بانها طبق الاصل على
مسؤوليته فلا تكون قد تحققت شروط هذه المادة
- شروط قبول طلب تعيين المرجع
-
حيث ان
المادة 114 فقرة (2) م م تشترط ان يكون القراران المطلوب تعيين المرجع
بسببهما قد اكتسبا الصفة القطعية اي ان لا يكونا او لم يعودا قابلين
للطعن بطرق الطعن العادية (المادة 553 م م)
وحيث انه يتبين من الاستدعاء ومن الحكمين المبرزة صورة عادية عن كل
منهما ان الحكم الشرعي على الاقل قابل للاستئناف وقد استأنفه المستدعي
بالفعل وابرز صورة عن استدعاء استئنافه
فلا تكون شروط الفقرة (2) من المادة 114 م م متحققة في الحكمين ليصح
تعيين المرجع بشأنهما
وحيث ان استدعاء تعيين المرجع لا يكون قد استوفى شروط قبوله القانونية
ويقتضي رده
وحيث ان اللجوء الى هذه المراجعة بدون ان تكون قد توفرت شروط قبولها فيه
تجاوز للحق بها فيغرم المستدعي بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية سندا
للمواد 10/11 و628/م م وتعديلاتها