Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1997

Court
تمييز مدني
Number
29/1997
Date
04/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستئناف الطارىء

-

وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد

الاستئناف الطارىء شكلا معتبرا عملا بالمادة 657 أ م م ان مهلة تقديم

الاستئناف الطارىء هي 15 يوما من تاريخ تبلغ صفحة الاستئناف الاصلي.

وبما ان المهلة التي نصت عليها المادة 657 أ م م ليست مهلة اسقاط فان

محكمة الاستئناف يمكنها قبول اللائحة الجوابية وان كانت قد قدمت تاريخ

المهلة المحددة في المادة المذكورة, فيكون استعادة المهلة المنصوص عليها

في المادة 657 للقول بان الاستئناف الطارىء يجب ان يقدم تحت طائلة رده

شكلا ضمن مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تبلغ الاستئناف الاصلي للفرقاء

هو في غير محله وتطبيقا خاطئا لاحكام المواد المذكورة

وبما انه لو شاء المشرع تحديد مهلة لتقديم الاستئناف الطارىء بالاضافة

الى اشتراطه وجوب تقديمه في اول لائحة جوابية لكان اورد نصا صريحا بذلك

كما تعد بالنسبة للتمييز الطارىء حيث اوجبت المادة 712 جديدة من قانون

اصول المحاكمات المدنية تقديم التمييز الطارىء بمهلة 30 يوم من تاريخ

تبلغ الطعن الاصلي.

- شروط قبول الاعتراض من قبل الخلف على المعاملة التنفيذية

-

بما ان

القرار الجاري تنفيذه في المعاملة التنفيذية التي قدم اعتراضا عليها

المميز بلال منيمنة صدر نتيجة دعوى كانت متكونة بين المدعى فضل الله

رحال والمدعى عليه وسيم منيمنة فقط اي ان المميز المعترض بلال منيمنة لم

يكن فريقا في الدعوى المذكورة

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان القرار الجاري تنفيذه والصادر بوجه

وسيم منيمنة يسري على شقيقه بلال منيمنة لان بلال ووسيم هما خلاف

والدهما الذي تعاقد اساسا مع المدعى المدعي فضل الله رحال

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد ميز بين الاثار المترتبة على

العقد والاثار المترتبة على الاحكام بالنسبة الى الاشخاص الذين تطالهم

هذه الاثار

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد خالف صراحة المادة 556 أ م م

المحتج بها والمتعلقة باثار الاحكام الى خلفاء الخصوم في الدعوى.

وبما ان القرار المطعون يكون مستوجبا النقض لجهة هذا السبب.

- مدى قبول الادعاء بالتزوير بعد صدور القرار بالدعوى وخلال العمل على تنفيذ هذا القرار

-

وبما انه ما ادى به المستأنف طارىء في الاستئناف

الطارىء المقدم به سواء لجهة الدعوى الجزائية السابعة او لجهة التزوير

المدلى بوقوعه في عقد الايجار فان هذه المسائل سابق تاريخها لتاريخ

القرار الجاري تنفيذه وكان يتعين على المستأنف طارىء اثارتها من ضمن

الدعوى التي انتهت بالقرار الجاري تنفيذه لا يمكن اثارتها من ضمن

المشكلة التنفيذية