Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1957

Court
تمييز مدني
Number
4/1957
Date
10/07/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية القاضي المنفرد للنظر بدعاوى اتعاب المحاماة ومهلة استئناف قراراته.

-

وبما ان المدعي لم يقدم

دعواه هذه على الصورة المبينة في المادة 59 من قانون المحاماة تاريخ 13

كانون الاول سنة 1945 وانما قدمها امام الحاكم المنفرد وفاقا للاصول

العادية.

وبما ان الحاكم المنفرد هو المحكمة العادية ذو الصلاحية الشاملة فاذا

رفعت اليه دعوى مدنية هي من اختصاص محكمة استثنائية ولم يعترض الخصم

على رؤيتها بادىء ذي بدء فان الحاكم المنفرد يظل صالحا للنظر فيها.

وبما ان دعوى اتعاب المحاماة هذه وان لم تكن تقدمت على الصورة المبينة

في المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فهي مقبولة امام الحاكم

المنفرد وفقا للاصول العادية طالما ان الخصم لم يعترض على سماعها بادىء

ذي بدء.

وبما ان القرار الذي يصدره الحاكم البدائي يخضع في هذه الحالة لمهل

الاستئناف العادية.

- مدى رقابة محكمة التمييز على تشويه الوقائع من قبل محكمة الاساس ومفهوم الاعمال الداخلة ضمن مهنة المحاماة.

-

بما

انه يعود لمحكمة التمييز الحق بان تعبد للاستحضار وللوائح التي يتبادلها

الفريقان طابعها الحقيقي.

وبما انه اذا كان يحق لقضاة الاساس تقدير العقود والاتفاقات فانه ليس

لهم الحق بان يشوهوا هذه الاتفاقات او يفسدوا بنودها الصريحة الواضحة

بحجة التفسير.

وبما ان كل اخلال بهذه القواعد يستلزم نقض الحكم.

وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار واللوائح ان المدعي لا يقتصر في

دعواه على المطالبة باتعابه عن المساعي التي باشرها لجهة اقامة الدعوى

في لندن بموجب كتاب 15 كانون الثاني سنة 1952 فحسب وانما هو يطالب

المدعى عليهما ايضا باتعابه لقاء الجهود التي قام بها كمحام لاجراء

الاتفاقات السابقة المتعلقة بشراء وتصدير كمية الحديد المنوه بها آنفا.

وبما ان الاعمال التي قام بها الاستاذ نون من السعي للاستحصال على رخص

بتصدير وشحن الفولاذ وتنظيم العقود والاتفاقات بهذا الصدد والتقريب

بين الطرفين واجراء الابحاث المختصة بالصفقة واجراء الاستشارات

والمخابرات انما كان ذلك بوصفه المستشار القانوني للشركة العائدة

للمدعى عليهما.

وبما ان الاعمال التي قام بها المدعي تتعلق والحالة هذه بمهنته كمحام

ولا تتنافى معها.

وبما ان ما يطالب به المدعي في استحضاره ولوائحه هو لقاء جميع الاتعاب

التي قام بها اعتبارا من استحصاله على رخص التصدير حتى اجرائه

المخابرات اللازمة لغاية رفع القضية على الشركة الانكليزية.

وبما ان الاتفاق الوارد في كتاب 15 كانون الاول سنة 1952 لم يكن

والحالة هذه مستقلا عن الاتفاقات السابقة بل هو مرتبط بها بدليل ما ورد

في هذا الكتاب من ان الاتعاب التي كانت مقدرة قبل هذا الكتاب بعشرين

بالماية قد رفعت بمقتضى هذا الكتاب الى 25 بالماية.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان القضية الحاضرة تدور برمتها حول

اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952 وانه يقتضي تقدير بدل اتعاب المستأنف

عليه بالنظر الى الاعمال التي قام بها انفاذا للمهمة الموكولة اليه

بموجب هذا الاتفاق وانه يقتضي حصر البحث بهذه الاعمال دون التعرض

للاعمال المجراة انفاذا للاتفاقات السابقة لان هذه الاتفاقات تختلف

موضوعا وسببا عن الاتفاق موضوع الدعوى لم تعط لاستحضار الدعوى وللوائحها

المقدمة من المدعي طابعها الحقيقي وشوهت مطالب المدعى الصريحة

والواضحة التي ترمي الى المطالبة ببدل الاتعاب كافة عن جميع الاعمال

التي قام بها المدعي اعتبارا من سعيه للحصول على رخص التصدير الى اجراء

الاتفاقات لصالح المدعى عليهما وحتى مساعيه باقامة الدعوى على الشركة

الانكليزية.

وبما ان محكمة الاستئناف قد افسدت ايضا نية الفريقين المتعاقدين

وافسدت بنود اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952 التي حددت بدل الاتعاب

اخذة بعين الاعتبار اتعاب الاتفاقات السابقة التي رفعت الى /25/

بالماية في هذا الكتاب .

- مفعول عدم استيفاء الاستدعاء التمييزي اسباب التمييز القانونية لجهة قبوله شكلا.

-

بما ان اسباب النقض القانونية

هي مبنية في المادة 27. من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه بمقتضى المادة 35 من ذات القانون يجب ان يشتمل استدعاء النقض

على اسباب النقض .

وبما انه بمقتضى المادة 45 من ذات القانون لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية.

وبما ان المميزين تبعيا لم يبينا في استدعاء النقض التبعي الاسباب

القانونية التي تستلزم نقض القرارين المطعون فيهما فتمييزها التبعي

مردود شكلا.