Court of Cassation, civil chamber 14/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1955
- Date
- 14/07/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تحميل المستأجر الاضرار الناجمة عن الطوارىء العادية.
-
حيث ان المستأجر بمقتضى البنود /6/ و/7/ و/12/ من قائمة
المزايدة قد اخذ على عاتقه مسؤولية الآفات السماوية.
وحيث انه يجوز للمتعاقدين في عقد الاجارة ان يحملا احدهما المستأجر
الاضرار الناجمة عن الطوارىء العادية كالبرد او حدوث الجمد والامطار
الغزيرة )المادة /613/ من قانون الموجبات والعقود(.
وحيث انه لا يمكنه وهو قد اطلع على قائمة المزايدة ان يدعي الان بانه
يجهل ما ورد فيها.
وحيث ان طلب المستأنف فيما يتعلق بالآفات السماوية يكون مردودا.