Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي دون النيابة العامة على الدعوى الشخصية
-
وحيث ان الاستئناف مقدم من المدعين الشخصيين دون النيابة العامة ولا المدعى عليه, المستأنف ضده احمد فضل حاموش, وحيث انه بمقتضى المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ان حق المدعي الشخصي بالاستئناف يتعلق بالتعويضات الشخصية دون ما عداها, وحيث انه تبعا لذلك فان هذه المحكمة تكون واضعة يدها على الدعوى الحاضرة في اطار الاستئناف المقدم من المدعيين الشخصيين والمتناول الدعوى الشخصية, وبالتالي لا يسعها التطرق الى مطالب المستأنف ضده المتناولة للادانة والتجريم لعدم ورود الاستئناف من قبله ولا من قبل النيابة العامة, فيكون الحكم المطعون فيه قد اضحى مبرما لهذه الجهة. وحيث ان الجهة المستأنفة, المدعية شخصيا, تطلب فسخ الحكم البدائي لاغفاله الزام المستأنف ضده, المدعى عليه احمد فضل حاموش بازالة التعدي الحاصل على عقارها بالرغم من ادانته له بمقتضى المادة 738 عقوبات, وفسخ ايضا لجهة مقدار التعويض المقرر لها ورفع هذا التعويض الى ما يوازي الضرر اللاحق بها نتيجة اشغال المستأنف ضده للعقار عن طريق التعدي لفترة طويلة, وفسخه لعدم الحكم عليه بالعطل والضرر عن المحاكمة, ولعدم توضيح اسماء المدعين. وحيث انه بمقتضى المادة 130 من قانون العقوبات, على المحاكمة الجزائية ان تحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة. وحيث ان الحكم البدائي وبعد ان خلص الى ادانة المدعى عليه احمد فضل حاموش بمقتضى المادة 738 من قانون العقوبات, اغفال الزامه تبعا لذلك بازالة التعدي اللاحق بعقار المدعيين فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 130 المذكورة, فيقتضي فسخ من هذه الجهة.
- مفعول ازالة التعدي ضمن العقار المجاور على سير الدعوى الجزائية
-
حيث انه من الثابت بالافادة الصادرة عن رئيس دائرة المساحة في محافظة الجنوب المؤرخة في 22/10/1997 , ان المستأنف ضده, المدعى عليه, احمد فضل حاموش, قد هدم كليا البناء الخاص به والمعتدي على عقار المدعين, وقد تم ذكر ذلك في محضر التحديد, واودعت المعاملة امانة السجل العقاري في 23/10/1997 , وقد ايدت الجهة المستأنفة هذا الواقع المتحقق بعد تقديم الاستئناف, فيكون مطلبها لجهة ازالة التعدي قد اضحى دون موضوع ولم يعد ما يبرر الحكم به.
- رقابة محكمة التمييز على التعويض عن العقار المجاور
-
وحيث انه فيما خص طلب فسخ الحكم البدائي لجهة التعويض المحكوم به, ووجوب رفعه ليصبح موازيا للضرر, فان المحكمة ترى ان ما قرره الحكم البدائي المطعون فيه من تعويض الزم به المدعى عليه, وحدده بمبلغ وقدره مليون ليرة لبنانية, هو متناسب مع الضرر المتحقق والناتج عن جرم التعدي وذلك في ضوء ضآلة المساحة موضوع التعدي الذي ازيل فيما بعد, لا سيما وان احد المستأنفين سامي طانيوس افاد لدى هذه المحكمة عن بيع الجهة المستأنفة لقسم من العقار المعتدى عليه, بالرغم من التعدي الحاصل, ولا مجال للتوقف عند قوله بان هذا التعدي قد حال دون اتمام عملية فرز العقار بعد بيع قسم منه, لانه ليس في الاوراق ما يفيد عن ان ضررا لحق به من جراء عدم انجاز هذا الفرز, كما انه ليس فيها ما يبين المرحلة التي وصل الفرز اليها لتقدير مدى اثر التأخر بازالة التعدي, على عملية انجاز الفرز.