Rulings

Criminal Court 28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
2015
Date
28/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون 673/98 للشك وعدم كفاية الدليل اذ ان العطف الجرمي المساق بحق المتهم والذي جرى التراجع عنه لاحقا غير معزز بأي دليل اضافي يسانده ولا يصلح وحده لتجريم المتهم بهذا الفعل فضلا عن انتفاء اي اسبقيات جرمية له في هذا المجال لكن المحكمة ادانته بجرم تعاطي المخدرات الوارد في المادة 127 مخدرات لثبوته في حقه ولا سيما عبر اعترافه الصحيح واقوال محكوم عليه في القضية وعن مجمل التحقيقات اضافة الى وجود اسبقيتين له في هذا المجال.