Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز مدني
Number
1/2015
Date
28/01/2015
President
ميشال طرزي
Members
مزهر، القزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي والمنتهي الى تصديق قرار قاضي العجلة المنتهي اى رد الاعتراض المقدم والالزام بتسليم المأجور.

فقد رأت المحكمة في قرارها ان للاستفادة من حق التمدديد شروطا وحيثيات واثارا مختلفة بالمضمون والمفاعيل عن حالات الاسقاط في حق التمديد وان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاحكام التي ترعى مسألتي الاستفادة من الحق في التمديد والاسقاط خالطة بينهما اضافة الى كون سقوط الحق بالتمديد سندا للمادة العاشرة فقرتيها (و) و (ز) من القانون 160/92 هو من اختصاص القاضي المنفرد بمقتضى المادة 21 من هذا القانون معطوفة على المادة 86/4 اصول المحاكمات المدنية وليس لقاضي العجلة ان يحكم به كونه يتعلق بالاساس.

وفي الاساس بعد النقض قضت محكمة التمييز المدنية بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي العجلة لتجاوزه جدود اختصاصه في تعرضه لاساس الحق.