Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2015

Court
تمييز مدني
Number
10/2015
Date
30/01/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول التمييز شكلا لتوفر الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية ولان المادة 704 اصول المحاكمات المدنية اجازت تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف واشارت المحكمة الى انه في ضوء انقضاء مفعول القانون 160/92 تخضع الدعاوى المقامة امام المحاكم للقانون العام بما فيها تلك الاجراءات المتعلقة بها.

وقضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرا رالمطعون فيه لمخالفته القانون وعدم تطبيق القانون العام عن الدعوى الرامية في جوهرها الى انهاء العلاقة التأجيرية والاخلاء.

فقد رأت بانه لا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لناحية انقضاء مفعول القانون الخاص لان القانون العام واجب ومؤهل للتطبيق بانتفاء اي قانون خاص مخالف.

كما رأت بان القرار المطعون فيه حيث استبعد تطبيق القانون رقم 160/92 لانتهاء العمل به ومن ثم يعود فيفرض شروطه لصحة الانذار يشكل تعارضا في التعليل يؤدي الى انتفاء التعليل.

كذلك في مرحلة ما بعد النقض قضت محكمة التمييز المدنية بفسخ عقد الايجار لعلة الامتناع عن دفع البدلات والذي لا يشكل اخلالا ببنود عقد الايجار عملا بالمادة 595/3 موجبات وعقود بعد ان اعتبرت بان الدعوى بجد ذاتها تتضمن انذارا بالبدلات عند المطالبة بها.