Civil Court of Appeal 24/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 102/2014
- Date
- 24/07/2014
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف لانه اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادتين 579 اصول محاكمات مدنية والمادة 720 موجبات وعقود، اذ ان تفرد احد الشركاء في شركة التضامن بادارة واستثمار الشركة التجارية على الرغم من عدم حقه يؤدي الى تبديد حقوق المستأنف وينطوي على عنصر العجلة، الذي يحتم تدخل قاضي الامور المستعجلة.
لوضع حد لحظر داهم استنادا الى المادة 722 موجبات وعقود وتعيين حارس قضائي.
Cited