Rulings

Civil Court of Appeal 24/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
102/2014
Date
24/07/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف لانه اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادتين 579 اصول محاكمات مدنية والمادة 720 موجبات وعقود، اذ ان تفرد احد الشركاء في شركة التضامن بادارة واستثمار الشركة التجارية على الرغم من عدم حقه يؤدي الى تبديد حقوق المستأنف وينطوي على عنصر العجلة، الذي يحتم تدخل قاضي الامور المستعجلة.

لوضع حد لحظر داهم استنادا الى المادة 722 موجبات وعقود وتعيين حارس قضائي.

Cited

Texts it relies on