Civil Court of Appeal 23/09/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 104/2014
- Date
- 23/09/2014
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية المذكرة المقدمة من المستأنف عليها بعد اختتام المحاكمة بشهرين والتي ضمنتها اقوالا ومستندات ابرزتها لاول مرة في موضوع ممارسة حق حبس بدلات الايجار المستحقة تحت يدها الى حين الفصل بالدعوى بوجه الجهة المستأنفة في موضوع تعويض عن اضرار الحريق في المأجور، ما ينزع عنها وصف المذكرة المشار اليها في المادة 499 اصول محاكمات مدنية.
وفسخت الحكم المستأنف الذي اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية بحيث انه اشار الى وجود نزاع جدي حول تفسير العقد واعمال بند الفسخ الحكمي لعقد الايجار في ضوء رجوع الجهة المدعية عن حق التمسك بالدفع سلفا وسنويا ليصل الى رد الدعوى لعدم الاختصاص واعطت القرار مجددا بالزام المستأنف عليها باخلاء المأجور من دون اي مهلة تحت طائلة فرض غرامة اكراهية.
Cited