Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 108/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يطبق على الاعمال المدعى بها القانون رقم 659/2005 قبل تعديله.
قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بجرم المادة 48 معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، لحيازته ولتقديمه زعترا وسمسما غير مطابقين للمواصفات المطلوبة لناحية التحاليل الجرثومية، كما تبين من التحليل الذي اجراه معهد البحوث الصناعية.
منح المتهم الاسباب التخفيفية.