Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
108/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يطبق على الاعمال المدعى بها القانون رقم 659/2005 قبل تعديله.

قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بجرم المادة 48 معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، لحيازته ولتقديمه زعترا وسمسما غير مطابقين للمواصفات المطلوبة لناحية التحاليل الجرثومية، كما تبين من التحليل الذي اجراه معهد البحوث الصناعية.

منح المتهم الاسباب التخفيفية.