Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 109/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان الادعاء العام، محضر الضبط، مجريات المحاكمة والتحاليل الجرثومية لا سيما التحليل الذي اجراه معهد البحوث الصناعية، كلها ادلة اثبتت قيام المدعى عليهما بحيازة وبيع مقانق غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لهذا الصنف لناحية التحاليل الجرثومية، وذلك مع العلم بالامر.
قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 48 معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وادانة الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 48 معطوفة على المادة 109 من القانون ذاته، معطوفتين على المادة 210 عقوبات، كون الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها عندما يأتون هذه الاعمال باسمها.
منح كل من المدعى عليه والشركة المدعى عليها الاسباب التخفيفية.