Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
109/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الادعاء العام، محضر الضبط، مجريات المحاكمة والتحاليل الجرثومية لا سيما التحليل الذي اجراه معهد البحوث الصناعية، كلها ادلة اثبتت قيام المدعى عليهما بحيازة وبيع مقانق غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لهذا الصنف لناحية التحاليل الجرثومية، وذلك مع العلم بالامر.

قررت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 48 معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وادانة الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة 48 معطوفة على المادة 109 من القانون ذاته، معطوفتين على المادة 210 عقوبات، كون الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها عندما يأتون هذه الاعمال باسمها.

منح كل من المدعى عليه والشركة المدعى عليها الاسباب التخفيفية.