Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
111/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ثبت بالادعاء العام وبالمحضر المنظم وباوراق الدعوى انه تمت ملاحقة المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وقد صدر حكم قضى بادانته. عملا بالمادة 182 عقوبات، قررت المحكمة رد الدعوى الراهنة لسبق الملاحقة.