Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 111/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ثبت بالادعاء العام وبالمحضر المنظم وباوراق الدعوى انه تمت ملاحقة المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وقد صدر حكم قضى بادانته. عملا بالمادة 182 عقوبات، قررت المحكمة رد الدعوى الراهنة لسبق الملاحقة.