Civil Court of Appeal 25/09/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2014
- Date
- 25/09/2014
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الذي يقضى بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بالدعوى اذ ان اشغال المستأنف عليه لا يستجمع عناصر التعدي الواضح على حقوق المستأنف بمفهوم المادة 579 اصول محاكمات مدنية في ضوء الغموض الذي يكشف الطبيعة القانونية ومدى صحة عقد البيع الجاري بين المستأنف والمطلوب ادخاله والحاجة الى التطرق الى مدى قانونية عقد الايجار الذي يستمد منه المستأنف عليه شرعية اشغاله القسم.
Cited