Rulings

Civil Court of Appeal 25/09/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
114/2014
Date
25/09/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الذي يقضى بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بالدعوى اذ ان اشغال المستأنف عليه لا يستجمع عناصر التعدي الواضح على حقوق المستأنف بمفهوم المادة 579 اصول محاكمات مدنية في ضوء الغموض الذي يكشف الطبيعة القانونية ومدى صحة عقد البيع الجاري بين المستأنف والمطلوب ادخاله والحاجة الى التطرق الى مدى قانونية عقد الايجار الذي يستمد منه المستأنف عليه شرعية اشغاله القسم.

Cited

Texts it relies on