Rulings

Civil Court of Appeal 07/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
122/2014
Date
07/10/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب ضم الملفات لان الحكم موضوع الاستئناف مغاير في موضوعه للقرار المستأنف موضوع الاستئناف المطلوب منحه.

وفسخت الحكم المستأنف لانه اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 604 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان اصدر قرار الامر على عريضة بحالة لا تستجمع شروط استصدار الاوامر على العرائض، فالقرار الصادر بيانه ليس قرارا مؤقتا بل نهائي يرمي الى تثبيت حالة تتعلق بتآلف وتناسق البناء، كما نظمها نظام ادارة البناء ولا تتوفر فيه عنصر الاستعجال والمباغتة التي تبرر صدروه بدون دعوى الخصم وسماعه وفقا للاصول النزاعية في ضوء النزاع الجدي القائم حول تفسير احكام نظام ادارة البناء لجهة تقرير منعه احداث اي تغيير في الاقسام المشتركة ومداخل الاقسام المختلفة في البناء.

Cited

Texts it relies on