Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 128/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي بانتفاء الاختصاص الوظيفي للقضاء الجزائي لان الادعاء تم سندا للمواد من قانون العقوبات، وان القضاء الجزائي يختص للنظر بالنزاعات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما ردت المحكمة الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان الفعل الذي لا يشكل جرما معاقبا عليه هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي معاقب عليه في التشريع اللبناني. اما البحث في ثبوت توافر اركان الجرم فهو يخرج على مفهوم الدفع الشكلي بمفهوم المادة 73 اصول جزائية، ويشكل نزاعا في الاساس.
Cited