Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
128/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي بانتفاء الاختصاص الوظيفي للقضاء الجزائي لان الادعاء تم سندا للمواد من قانون العقوبات، وان القضاء الجزائي يختص للنظر بالنزاعات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كما ردت المحكمة الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان الفعل الذي لا يشكل جرما معاقبا عليه هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي معاقب عليه في التشريع اللبناني. اما البحث في ثبوت توافر اركان الجرم فهو يخرج على مفهوم الدفع الشكلي بمفهوم المادة 73 اصول جزائية، ويشكل نزاعا في الاساس.

Cited

Texts it relies on