Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 129 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
129/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة السرقة المنصوص عليها في المادة 638 بند 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، والمتعلقة بسرقة دراجة نارية. وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات كافة، وتناقض اقوال المتهم، ووجود بصماته على واجهة الدراجة بالاضافة الى قرينة الفرار.