Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 130 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
130/2015
Date
25/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية تجارة المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف الى الظنينين، وفراره وتواريه عن الانظار واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.

وادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من اعترافه بهذا التعاطي، اضافة الى نتيجة الفحص المخبري التي جاءت ايجابية لجهة تعاطيه مادة حشيشة الكيف.

وادانت المحكمة الظنين الثاني بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 لعلة القصر ونتيجة اعترافه بهذا التعاطي، اضافة الى نتيجة الفحص المخبري التي جاءت ايجابية لجهة تعاطيه مادة حشيشة الكيف.