Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 138 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 138/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي الرامي الى عدم سماع الشكوى لسبق الادعاء، وكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان الشكوى التي ادعت بموجبها النيابة العامة لم تفصل بعد بحكم نهائي حيث لا تشكل سبق ادعاء امام تقديم المدعي ادعاء مباشرا امام المحكمة، خصوصا انه جرى ضم ادعاء النيابة العامة والادعاء المباشر الى بعضهما البعض من اجل الحكم فيهما معا من جهة، ولان المدعى عليهما ملاحقان بموجب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات. وان التحقق ما اذا كانت الجرائم منطبقة عليهما ام لا يشكل غوصا في الاساس، ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي، سندا للمادة 73/4 اصول المحاكمات الجزائية من جهة ثانية.
Cited