Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 138 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
138/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي الرامي الى عدم سماع الشكوى لسبق الادعاء، وكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان الشكوى التي ادعت بموجبها النيابة العامة لم تفصل بعد بحكم نهائي حيث لا تشكل سبق ادعاء امام تقديم المدعي ادعاء مباشرا امام المحكمة، خصوصا انه جرى ضم ادعاء النيابة العامة والادعاء المباشر الى بعضهما البعض من اجل الحكم فيهما معا من جهة، ولان المدعى عليهما ملاحقان بموجب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات. وان التحقق ما اذا كانت الجرائم منطبقة عليهما ام لا يشكل غوصا في الاساس، ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي، سندا للمادة 73/4 اصول المحاكمات الجزائية من جهة ثانية.

Cited

Texts it relies on