Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
139/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي الرامي الى عدم سماع الشكوى لسبق الادعاء، لعدم توافر شروط سبق الادعاء سندا للمادة 73/5 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان الادلاء بدفع تأثير الملاحقة على مدى استحقاق قيمة الشيك الذي يتعلق بالدعوى المدنية، لا يجوز ضمن اطار مذكرة دفوع شكلية، ذلك ان هذا الادلاء لا تأثير له على دعوى الحق العام، ولا يندرج ضمن مفهوم الدفوع المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on