Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 139/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي الرامي الى عدم سماع الشكوى لسبق الادعاء، لعدم توافر شروط سبق الادعاء سندا للمادة 73/5 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة ان الادلاء بدفع تأثير الملاحقة على مدى استحقاق قيمة الشيك الذي يتعلق بالدعوى المدنية، لا يجوز ضمن اطار مذكرة دفوع شكلية، ذلك ان هذا الادلاء لا تأثير له على دعوى الحق العام، ولا يندرج ضمن مفهوم الدفوع المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited