Criminal Court 09/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 158/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجرم التدخل في تزوير افادة رسمية لشهادة الثانوية العامة، واستعمال المزور مع العلم بالامر سندا للمواد 459/460/219 عقوبات و459 معطوفة على 460/454 عقوبات، وقد ثبت الجرم بعدم تطابق الافادات مع السجلات وادعاء وزارة التربية وابراز الافادة الرسمية المزورة للانتساب الى الجامعة.