Rulings

Criminal Court 09/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
158/2015
Date
09/03/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجرم التدخل في تزوير افادة رسمية لشهادة الثانوية العامة، واستعمال المزور مع العلم بالامر سندا للمواد 459/460/219 عقوبات و459 معطوفة على 460/454 عقوبات، وقد ثبت الجرم بعدم تطابق الافادات مع السجلات وادعاء وزارة التربية وابراز الافادة الرسمية المزورة للانتساب الى الجامعة.