Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2014
- Date
- 05/05/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة القانون بعدم اعداد قائمة شهود الحق العام لابلاغها الى المستدعين طالما ان الغاية من ذلك المتجسدة بتمكينها من الاطلاع على اسماء هؤلاء الشهود وتحضير دفاعهما ازاءهم قد تحققت باتاحة الوقت لهما بين تاريخ دعوة الشاهدين بناء لطلب وكيلهما وتاريخ استماعهما لتحضير دفاعهما اذ ليس هنالك اي ضرر لاحق بحقوق الدفاع.
اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات لم تخالف القانون في قرارها برد طالب سماع منظمي محضر الشرطة العسكرية لانتفاء الفائدة، لما لهذه المحكمة من سلطة استنسابية في تقدير الجدوى من دعوة الشهود او صرف النظر عن ذلك في ضوء معطيات الدعوى.
لم تخالف محكمة الجنايات المادة 252 اصول محاكمات جزائية اذ اجرت للمتهمين التنبيهات اللازمة وقامت بتلاوة قرار الاتهام وادعاء النيابة وضعتهما قيد المناقشة العلنية مع كافة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والابتدائية ولخصت لهما الوقائع الجرمية ووصفها القانوني والادلة عليها.
اعتبرت المحكمة انه لا يسع المستدعيين الاخذ على محكمة الجنايات مخالفة القانون بعدم عرض العملة المزورة المضبوطة في ضوء عدم طلبهما لذلك منها علما ان المادة 250 اصول محاكمات جزائية لا تفرض عرض المواد الجرمية تحت طائلة الابطال.
ردت المحكمة ما اثاره المستدعيان عن محضر التحقيق المنظم من عناصر الشرطة العسكرية كونه غير مؤثر على النتيجة التي انتهت اليها محكمة الجنايات على ضوء ما توافر لها من ادلة خاصة انه يعود لها الحق المطلق في تقرير الوقائع والادلة والاخذ بما تراه موفرا لقناعتها دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز.
ايضا ردت المحكمة لحد السبب الثاني ان النتيجة الواردة في القرار المطعون فيه بتجريم المستدعيين بجناية ترويج العملة المزورة سندا الى المادة 443 و440 عقوبات متوافقة مع القانون في ضوء الادلة المعروضة والمستقاة من وقائع الدعوى.
ردت المحكمة السببين الثالث والرابع المبنيين على انتفاء التعليل او النقص فيه معتبرة ان القرار المطعون فيه اورد في شكل كاف الاسباب الواقعية والقانونية المبررة للنتيجة الواردة منح لناحية استبعاده لتوافر عناصر جنحة المادة 446 عقوبات ولناحية عدم اقتناع محكمة الجنايات بتعرض المستدعيين للضرب في التحقيق الاولي وذلك استنادا الى شهادة الشاهدين منظمي محاضر التحقيق وكما لها من حق تقدير مطلق للادلة المتوافرة دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز والذي يمتد ليشمل مسألة التحقق من مدى وضوح التزوير في العملة المضبوطة.
ردت المحكمة ما يثيره المستدعيان في السبب الخامس لعدم توافقه مع المفهوم القانوني لتشويه الوقائع القائم على ايراد وقائع خلافا كما هي عليه في مستندات الدعوى في صورة تؤثر على النتيجة النهائية ولكونه يؤلف مناقشة لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة المطلق وغير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.
ردت المحكمة السبب السادس لكون ما يتضمنه لجهة انتفاء العلم بتزوير العملة وبالتعويض للضرب وبتناقض افادات الشهود حول هذا الامر لا يأتلف مع مفهوم فقدان الاساس القانوني القائم عل ايراد اسباب واقعية غير كافية تبريرا للحل ويؤلف دفاعا في الاساس ومناقشة في حق محكمة الجنايات المطلق في تقدير الوقائع والادلة.
ردت المحكمة السبب السابع المدلى به لكون ما يتضمنه لا يتعلق بمخالفة القواعد الصريحة للاثبات انما يتناول حق محكمة الجنايات المطلق وغير الخاضع لرقابة محكمة التمييز في تقدير الوقائع والادلة.
ردت محكمة التمييز الاسباب الخمسة المدلى بها في طلب النقض المقدم من احد المتهمين معتبرة انه لا نص في الاصول الجزائية يوجب اعادة تلاوة قرار الاتهام بعد تبدل هيئة المحكمة الجنائية طالما انه تحت تلاوة اثناء محاكمة المتهم، فضلا عن ان تلاوة هذا القرار وكافة اوراق الدعوى الحاصلة هنا من شأنها وضع كافة المستندات قيد المناقشة العلنية بما فيها التقرير الطبي ولا يتبين ان هناك مساس بحقوق الدفاع جراء تمثيل المحامي للمستدعي الذي كان قد عينه اصولا للدفاع عنه.
ردت المحكمة الاستدعائين التمييزيين في الاساس بعد رد الاسباب الثلاثة الاخيرة المدلى بها من احد المتهمين في اطار استدعائه المنفرد معتبرة انه لا يعاب على القرار المطعون فيه عدم تعليله لتجريمه هذا المتهم بجناية المادة 443 و440 عقوبات كونه جاء كافيا ووافيا فضلا عن ان تحديد العقوبة هو امر منوط بمحكمة الاساس دون رقابة عليها من محكمة التمييز كما ان العقوبة جاءت وفقا للمقدار المعين لها في النص.
Cited