Rulings

Labour Arbitration Councils 17/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 170 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
170/2015
Date
17/02/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة شكلا سندا للمادة 40 اصول محاكمات مدنية، بعد ان تبين ان للمدعي مصلحة شخصية ومشروعة في تصحيح الراتب المصرح عنه، ورد طلب اخراج المدعي من المحاكمة لارتباطه بعلاقة استخدام مع الشركة المدعى عليها.

كما قبل المجلس دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة أ من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليها على صرف المدعي من العمل بشكل مفاجىء ومن دون مبرر جدي وقانوني.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية سندا للمادة 39 عمل، نتيجة عدم اثبات المدعى عليها استفادة المدعي من اجازته السنوية. وحفظ المجلس حق المدعي لجهة تصحيح الراتب المصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ورد المجلس ايضا الادعاء المقابل من المدعى عليها، لجهة تحميل المدعي مسؤولية فسخ عقد العمل، سندا الى النتيجة التي توصل اليها المجلس بشأن تحميل المدعى عليها مسؤولية فسخ العلاقة التعاقدية مع المدعي.

Cited

Texts it relies on