Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
178/2014
Date
23/09/2014
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى بتسجيل حصة في الشركة التجارية المحدودة المسؤولية لمصلحة الغير في عقد بيع عقار استنادا الى المادتين 225 و227 موجبات وعقود اذ انه لم يثبت ان المشتري قد اشترى لمصلحة المستأنف عليها.

كما ان هذه الاخيرة لم تثبت تنازل المشتري لها عن حقوقه في عقد البيع، فصفة المستأنفة كمشترية لحصة المستأنف عليها تكون غير ثابتة.

Cited

Texts it relies on