Civil Court of Appeal 23/09/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 178/2014
- Date
- 23/09/2014
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى بتسجيل حصة في الشركة التجارية المحدودة المسؤولية لمصلحة الغير في عقد بيع عقار استنادا الى المادتين 225 و227 موجبات وعقود اذ انه لم يثبت ان المشتري قد اشترى لمصلحة المستأنف عليها.
كما ان هذه الاخيرة لم تثبت تنازل المشتري لها عن حقوقه في عقد البيع، فصفة المستأنفة كمشترية لحصة المستأنف عليها تكون غير ثابتة.
Cited