Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
184/2014
Date
15/05/2014
President
سهير
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون برده الدعوى العامة شكلا نتيجة لقبول الدفع الشكلي بانتفاء صفة المميز المدعية الشخصية اذ انها لا تتمتع بأي صلاحية في ادارة الوقف القائم على العقار موضوع هذه الدعوى خاصة في ظل الفقرة 4 من المادة 8 من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز التي ادلت للمجلس المذهبي ادارة الاوقاف الدرزية دون تفريق والقرار تاريخ 17/11/2009 الذي الغى جميع الوكالات السابقة لصدور هذا القانون فضلا عن عدم ابراز المدعية اثباتا لحقها في ادارة العقار لاي مستند يعود الى ما بعد تاريخ صدور التشريع المذكور.