Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2014
- Date
- 15/05/2014
- President
- سهير
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون برده الدعوى العامة شكلا نتيجة لقبول الدفع الشكلي بانتفاء صفة المميز المدعية الشخصية اذ انها لا تتمتع بأي صلاحية في ادارة الوقف القائم على العقار موضوع هذه الدعوى خاصة في ظل الفقرة 4 من المادة 8 من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز التي ادلت للمجلس المذهبي ادارة الاوقاف الدرزية دون تفريق والقرار تاريخ 17/11/2009 الذي الغى جميع الوكالات السابقة لصدور هذا القانون فضلا عن عدم ابراز المدعية اثباتا لحقها في ادارة العقار لاي مستند يعود الى ما بعد تاريخ صدور التشريع المذكور.